«النقض» ترفض رد «المهر» إلى زوج لم يدخل بزوجته
رفضت محكمة النقض، طعناً تقدم به شخص من إحدى الدول الخليجية لاسترداد مهر قدره 60 ألف درهم دفعه لزوجته التي لم يدخل بها، ورفضت إتمام الإجراءات الرسمية، حيث أنهما حررا عقد زواج غير موثق رسمياً، كما رفضت إعادة المهر.
نص قانوني تنص المادة 52/2 من قانون الأحوال الشخصية على أن المطلقة تستحق قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإن لم يكن مسمى يحكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل. |
وقالت المحكمة، إن للقاضي أن يحكم بنصف الصداق المسمى للزوجة في حالة الطلاق من دون أن يدخل بها الزوج، إلا أن المدعي في هذه الدعوى لم يقدم ما يثبت وقوع الطلاق حتى الآن.
وكان المدعي أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد المدعى عليها، قال فيها إنه تزوجها ولم يدخل بها، ودفع 60 ألف درهم مهراً لها، ولم يتمم إجراءات الزواج بسبب وجود خلافات بينهما، أدت إلى اتفاقهما على الطلاق على أن يقوم ووالدها برد المهر، لكنهما ماطلا في إعادة المبلغ رغم اعترافهما بتسلّمه.
وطالب بإلزامها برد المبلغ، إضافة إلى الرسوم والمصروفات، وقضت محكمة البداية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ، لكنها استأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم قبول الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات، ولم يرض المدعي عن الحكم فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأفاد في طعنه بأن الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف شابه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى ورقة مقدمة في الدعوى باعتبارها عقد زواج، رغم أنها غير موثقة، ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية، إنما تم تحريرها حتى يثبت دفعه للمهر إلى أن يقوم بإنهاء الإجراءات القانونية من سفارة بلده بالموافقة على الزواج، مؤكداً أن هذه الورقة كانت سابقة على الفحوص الطبية التي قام بها، وبعد عناء شديد حصل على موافقة السفارة على الزواج، إلا أن المطعون ضدها لم ترغب في إتمام إجراءات توثيق العقد، وطالب بإلغاء الحكم.
ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، واعتبرته غير سديد، وقالت إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع، وبالتالي فإنه يسري على الاستئناف قواعد وإجراءات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وبناء عليه فإن لها أن تستقل بسلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، طالما كان استخلاصها سائغاً، وهي صاحبة السلطة في استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وأن المجادلة في ذلك هي مجادلة موضوعية لا تختص بها رقابة محكمة النقض، وبما أن محكمة الاستئناف قد استخلصت في حكمها أن الزواج قد تم حسب العقد المصرح به في السعودية على يد أحد فقهاء المسلمين هناك (إمام مسجد) ولم يتبق سوى إجراءات توثيقه رسمياً، وهو ما أقر به الطاعن أيضاً من أنه تزوج المطعون ضدها، ولم يتم الدخول بها ثم تراجع عن إقراره هذا وادعى أنها كانت خطوبة فقط دون أن يقدم دليلاً أو قرينة تدحض ما ثبت في الوثيقة العرفية للزواج المتضمنة لأركانه والصداق والولي، مما يكون ما ادعته المدعى عليها من إبرام الزواج بينهما دون الدخول صحيحاً، وبما أن الطاعن لم يقدم ما يفيد بوقوع الطلاق بين الطرفين ولم يدعه في دفاعه بل أنكر علاقة الزوجية واعتبر ما بينه وبين المدعى عليها مجرد خطبة.
وأكدت المحكمة أن المطعون ضدها تعتبر غير مطلقة، وبالتالي فإن الحكم له باسترداد الصداق أو جزء منه يعتبر سابقاً لأوانه، وبالتالي فإن حكم محكمة الاستئناف صحيح.