«المعاشات»: 100% نسبة المعاش عند التقاعد بسبب العجز الكلي الناتج عن إصابة عمل

«المعاشات»: 100% نسبة المعاش عند التقاعد بسبب العجز الكلي الناتج عن إصابة عمل

قسم: اخبار العالم » بواسطة adams - 20 نوفمبر 2024

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن قانون المعاشات يمنح المؤمن عليه، الذي انتهت خدمته بالوفاة أو العجز الكلي نتيجة إصابة عمل نسبة 100% من راتب حساب المعاش، بافتراض أنه قد قضى مدة 35 عاماً في الخدمة، حتى لو بلغ اشتراكه في التأمين شهراً واحداً.

وأكدت مديرة مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، حنان السهلاوي، أن عدد الطلبات التي وردت إلى اللجنة الطبية المختصة بإثبات حالات التقاعد لعدم اللياقة الصحية خلال عام 2017، بلغ 211 طلباً، تم إثبات 89 حالة منها، ورفض 122 حالة، مقارنة بعام 2016، الذي تلقت اللجنة فيه 207 طلبات، أثبت 72 حالة منها، باعتبارها غير لائقة طبياً، ورفض 135 حالة.

وأوضحت أنه إذا كان معاش المؤمن عليه بسبب العجز الكلي، غير ناتج عن إصابة عمل، أو كان التقاعد لعدم اللياقة الصحية للخدمة، ترفع مدة خدمة المؤمن عليه تلقائياً، كما لو قضى مدة اشتراك بلغت 15 سنة، في حال قلت مدة اشتراكه عن هذه المدة، أو على أساس مدة الاشتراك الفعلية، أيهما أطول، بحيث يحصل على معاش بنسبة 60% من راتب حساب معاشه، وفي حال انتهاء خدمته بسبب العجز الكلي يضاف إلى مدة اشتراكه المحسوبة في التأمين ثلاث سنوات اعتبارية، أو ما يكمل سن الـ60، أيهما أقل.

3 حالات للحصول على المعاش

قالت حنان السهلاوي إن الحالة الصحية للمؤمن عليه تعد سبباً من أسباب حصوله على المعاش في ثلاث حالات حدّدها بالقانون، هي:

– انتهاء خدمة المؤمن عليه، بسبب العجز الكلي الذي يحول كلية بصفة مستديمة بينه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسّب منه.

– انتهاء خدمته في القطاع الحكومي، بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة.

– انتهاء خدمته في القطاع الخاص، لأسباب صحية تهدّد حياته بالخطر لو استمر في عمله.

وأشارت إلى أن هذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار اللجنة الطبية المختصة، بحيث يكون قرار اللجنة سابقاً على تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.

وقالت إنه يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وألا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة، إلا إذا تفاقمت حالته الصحية، بسبب هذا العجز، بحيث أدى إلى إنهاء خدمته، وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة.


• 211 طلباً وردت إلى اللجنة المختصة بإثبات حالات التقاعد لعدم اللياقة الصحية خلال 2017.

وبيّنت السهلاوي في أمثلة عدة، كيفية احتساب مدة الخدمة والمعاش التقاعدي في حالات العجز والوفاة للأسباب السابقة، حيث قالت إنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية، وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك سنة واحدة، وكان عمره أقل من 57 عاماً، يرفع معاشه تلقائياً ليصرف على أساس مدة خدمة 15 عاماً، أي بنسبة 60%، مع إضافة ثلاث سنوات مدة خدمة اعتبارية تمنحه زيادة على معاشه بنسبة 2% عن كل سنة، أي أن معاشه الإجمالي في هذه الحالة سيكون بنسبة 66% من راتب حساب المعاش.

وتابعت: في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية، وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك سنة واحدة، وكان عمره 58 عاماً، ترفع مدة خدمته كما لو قضى 15 سنة خدمة، ويستحق معاشاً بنسبة 60% عنها، وتضاف له سنتان اعتباريتان، تمنحانه زيادة على معاشه بنسبة 2% عن كل سنة، حيث إن معاشه الإجمالي سيكون بواقع 64% من راتب حساب المعاش.

وفي حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية، وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك سنة واحدة، وكان عمره 59 عاماً، ترفع مدة خدمته كما لو قضى 15 سنة خدمة، ليستحق معاشاً بنسبة 60% عنها. وتضاف له سنة واحدة كمدة خدمة اعتبارية، بحيث يكون إجمالي نسبة معاشه التقاعدي 62%.

وقالت إنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية، وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك 16 سنة، وعمره 60 عاماً، يحتسب معاشه على مدة خدمته الفعلية، أي بنسبة 62%. وتضاف لها ثلاث سنوات مدة خدمة اعتبارية، لترتفع نسبة معاشه التقاعدي إلى 68%.

وبينت السهلاوي أنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية، وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك 16 سنة، وعمره 58 عاماً، يحتسب معاشه على مدة خدمته الفعلية، أي بنسبة 62%، وتضاف لها سنتان كمدة خدمة اعتبارية، لترتفع نسبة معاشه التقاعدي إلى 66% من راتب حساب المعاش.

وأشارت إلى أن إصابة العمل يقصد بها الإصابة الناتجة عن حادث وقع أثناء العمل، أو بسببه، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية. وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل، متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.

وقالت السهلاوي إن الهيئة تنصح المؤمن عليهم باتباع الإجراءات القانونية كافة، المتبعة في جهات العمل عند الخروج في مهام عمل رسمية، للحفاظ على حقوقهم عند حدوث أي طارئ، مشيرة إلى أن المسار الذي يسلكه المؤمن عليه عند ذهابه من منزله إلى عمله، أو عودته من عمله للمنزل، أو خروجه في مهمة عمل رسمية، إضافة إلى تقارير الحوادث، يكون لها دور مهم في تحديد ما إذا كانت الوفاة أو الحادث الذي أدى إلى العجز الكلي ناتجاً عن إصابة عمل أم لا.

وأوضحت أن القانون يعرّف العجز الكلي بأنه كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه ومزاولة أي مهنة، أو عمل يتكسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كلياً، أو فقد الذراعين أو الساقين، أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية، أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

كما عرف العجز الجزئي بأنه كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة في قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام، ويكون ناشئاً عن إصابة عمل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

وأوضحت أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المعنية بالنظر بالتقارير الطبية لإثبات الحالات التي يستحق عنها المؤمن عليه أو المستحق المعاش التقاعدي، بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية، في حين أن قراراتها هي ملزمة لجميع المشتركين لدى الهيئة.

وأوضحت أن من صلاحيات اللجنة طلب تقرير شامل عن وظيفة المتقدم للتقاعد، وعن طبيعة المهام التي يمارسها في عمله، والاستعانة برأي طبيب استشاري، إذا تتطلب الأمر ذلك، وقراره أيضاً غير ملزم إذا ارتأت اللجنة الأخذ به أو رده، حسب المعطيات، على أن تقدم أسباب ذلك في تقريرها.

وقالت: حتى تتمكن اللجنة من إثبات حالة العجز المرضية التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً من الهيئة، وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة صحياً، يتوجب على صاحب العمل عند إحالة المؤمن عليه إليها تزويدها بنسخة من التقرير الخاص بإثبات لياقة المؤمن عليه الصحية عند تعيينه لديه، وبحالة المؤمن عليه المرضية وبتقرير حديث من الطبيب المعالج لدى مستشفى حكومي.

وأوضحت السهلاوي أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من استقبال طلبات العجز بعد سن الـ60، لمن استمروا في العمل بعد هذه السن، وكانت مدة اشتراكهم في التأمين تقل عن 15 سنة.

وأوضحت أنه في حال إثبات عجز المؤمن عليه، أو عدم لياقته البدنية بقرار اللجنة، وإنهاء خدمته من جهة عمله لهذا السبب، يصرف معاشه مباشرة من اليوم التالي لإنهاء الخدمة، بغض النظر عن عمره ومدة خدمته المسجلة لدى الهيئة، ويتوجب في هذه الحالة على صاحب العمل عقب صدور القرار تزويد الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن عليه، والوثائق والمستندات المطلوبة، بما فيها قرار اللجنة الطبية المختصة إلكترونياً، لإنجاز معاملة نهاية خدمته.

مانشيتات قد يهمك