8 حالات تتيح لجهات العمل «الخصم من راتب العامل»

8 حالات تتيح لجهات العمل «الخصم من راتب العامل»

قسم: اخبار العالم » بواسطة adams - 20 نوفمبر 2024

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، حدد ثمانية اشتراطات أو حالات لجواز قيام جهات العمل بالاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، مشددة على أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع أو الخصم على 50% من أجر العامل.

وذكرت الوزارة، خلال حملة إرشادية أطلقتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بحقوق والتزامات العمالة في القطاع الخاص، في إطار التشريعات الجديدة، أن أولى الحالات التي يجوز فيها الاستقطاع من أجر العامل، استرداد القروض التي مُنحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أي فوائد، والثانية، استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألّا يزيد ما يتم اقتطاعه على نسبة 20% من الأجر، والثالثة، المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات وفق التشريعات النافذة في الدولة.

وأوضحت الوزارة، أن حالات جواز الاستقطاع من أجر العامل تشمل سداد اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة، سداد أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع، وكذلك سداد المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة.

كما تضمنت قائمة الحالات الثمانية للاستقطاع من أجر العامل، سداد الديون المستحقة تنفيذاً لحكم فضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها، حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز، وكذلك سداد المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.

مانشيتات قد يهمك