17 ألف درهم تعويضاً لامرأة أصيبت بحروق خلال جلسة إزالة الشعر بالليزر

17 ألف درهم تعويضاً لامرأة أصيبت بحروق خلال جلسة إزالة الشعر بالليزر

قسم: اخبار العالم » بواسطة adams - 19 نوفمبر 2024

قضت محكمة العين، مالكة مركز طبي، بأن تؤدي إلى امرأة مبلغ وقدره 17 ألف درهم تعويضاً عن إصابتها بحروق في ساقها خلال جلسة إزالة الشعر بالليزر، وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها خالفت ما تفرضه أصول المهنة بأن تم عمل جلسة ليزر لإزالة الشعر من جسم المدعية رغم وجود عطل في جهاز الليزر.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد مالكة مركز طبي، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بها مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى اشتراكها في عرض ليزر للجسم مقدم من المركز المملوك المدعى عليها، يتضمن خمس جلسات ليزر لكامل الجسم مع الإعادة بقيمة 1900 درهم وقامت بسداد قيمة الاشتراك وفي أول جلسة شعرت بحرق في ساقها وطلبت من الموظفة عدم الاستمرار في الجلسة لعدم قدرتها على تحمل الألم وبعد عودتها للمنزل بدأت أعراض الحرق تظهر على جلدها وأصيبت باحمرار وانتفاخ بالجلد وتكون كيس ملتهب تحت الجلد بحجم كبير وتقشر الجلد، وقد تقدمت بشكوى ضد المركز، وتمت إدانته جزائياً لمخافته لما تفرضه أصول المهنة بأن تم عمل جلسة ليزر لإزالة الشعر رغم وجود عطل في جهاز الليزر الأمر الذي أدى إلى إصابة المدعية بالحروق الموصوفة بالتقرير الطبي وتغريمه 3 آلاف درهم.

حضرت مالكة المركز، وقدمت مذكرة تمسكت فيها بموافقة المدعية على العلاج وإخلاء مسؤولية المركز عن الآثار الجانبية لاستخدام الجهاز ومن ضمنها الحروق الطفيفة، وطالبت برفض الدعوى واحتياطيا ندب طبيب شرعي للوقوف على مدى بساطة وضآلة الضرر الذي نزل بالمدعية والقضاء بالتعويض على هدي ذلك مع إلزامها بالمناسب من الرسوم والمصاريف بما يناسب المبلغ المقضي به، وارفقت صورة من اقرار يتضمن توقيع منسوب للمدعية بالموافقة على العلاج، فيما قدمت المدعية بدورها مذكرة انكرت توقيعها على المستند المقدم من المدعى عليها وتمسكت بتزويره.

من جانبها أوضحت المحكمة، أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليها في القضية الجزائية عن تهمة تسببها بخطئها في إصابة المدعية وكان ذلك ناشئا عن إهمال وعدم احتياط وبالمخالفة لما تفرضه أصول المهنة، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه المدعية في دعواها الماثلة، مشيرة إلى أنه لا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعى عليها من توقيع المدعية لإقرار يتضمن إخلاء مسؤولية المركز من أي آثار جانبية نتيجة العلاج ذلك أن الإقرار الموقع منها لا يخلي مسؤولية المدعى عليها القانونية من التعويض عن الأضرار التي تحدث للغير.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر لافته إلى تعرض المدعية لأضرار مادية ومعنوية تستوجب التعويض المادي والمعنوي عنها لما لحقها من ضرر يتمثل في قيمة الجلسات وما أصاب جسدها من أضرار وأيضا آلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعرت به من خوف وفزع لحظة وقوعها، وهو ما يشكل ضررا أدبيا لحق بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 17 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

مانشيتات قد يهمك