غلق باب الترشح لمجلس الشيوخ اليوم وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين غدًا manshetat

غلق باب الترشح لمجلس الشيوخ اليوم وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين غدًا manshetat في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
يتضمن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ تفاصيل وتوقيتات عمليات تقديم أوراق الترشح مرورا بالطعون على المرشحين ثم إجراء التصويت سواء فى الجولة الأولى أو الإعادة وصولا إلى إعلان النتيجة، والمقرر غلق باب الترشح، اليوم الخميس الموافق 10 يوليو، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية 11 يوليو، تقديم الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المقبولين 11 و12 و13 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون من 14 وحتى 16 يوليو، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو الجاري.
وتنص المادة 17 من القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، على أنه مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذى تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات کشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف الثانى اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل فى دائرته الانتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
وتؤكد المادة 18 على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أى جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
وتؤكد المادة 20 على أنه يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.